فصل: الشرقاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الشرع:

البيان والإظهار. وقال ابن فارس: الشين، والراء، والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء.
- قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً} [سورة المائدة: الآية 48]- وقال الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} [سورة الجاثية: الآية 18] وشرع الله كذا: جعله طريقا ومذهبا.
والمراد بالشرع على لسان الفقهاء: بيان الأحكام الشرعية.
- وقال الشيخ زكريا: الشرع: تجويز الشيء أو تحريمه: أي جعله جائزا أو حراما.
[معجم المقاييس ص 555، 556، والقاموس المحيط ص 946، والكليات ص 524، والتعريفات ص 111، والحدود الأنيقة ص 69، والتوقيف ص 428].

.شرع من قبلنا:

ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم التي أرسلوا إليها قبل مبعث النبي صلّى الله عليه وسلم ونقل إلينا بخبر صحيح.

.الشرف:

- محركة- معناها: العلو، والمكان العالي، والمجد.
- قال الفيروزابادي: الشرف: لا يكون إلا بالآباء أو علو الحسب.
والشريف: الرجل العالي، والجمع: أشراف.
- قال ابن فارس: يقال: إنه جمع نادر، كحبيب وأحباب، ويتيم وأيتام.
[معجم المقاييس ص 556، والقاموس المحيط 1064، ونيل الأوطار 4/ 307].

.الشرقاء:

أصلها: شرق.
قال ابن فارس: وهو أصل واحد يدل على إضاءة وفتح.
فالأول: كقولهم: (شرقت الشمس إذا طلعت).
والثاني: كقولهم: (شاة شرقاء)، وهي مشقوقة الاذن طولا كما في (القاموس).
وقيل: مشقوقة الاذن أقل من الثلث، وفرقوا بينها وبين المقابلة: بأنها ما قطع من أذنها من جهة وجهها وترك معلقا.
والمدابرة: وهي ما قطع من أذنها من جهة خلفها وترك معلقا.
[معجم المقاييس ص 556، ونيل الأوطار 5/ 119، والقاموس المحيط 1158، والكواكب الدرية 2/ 60].

.الشركة:

بفتح الشين وكسر الراء ككلمة، وحكى بكسر الشين وسكون الراء كنعمة، وحكى مكي: بفتح الشين وسكون الراء بوزن تمرة.
وهي لغة: الاختلاط أو خلط النصيبين.
يقال: (شركه في البيع يشركه شركة)، والاسم: الشّرك.
- وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته.
- قال الجوهري: (وشركت فلانا): صرت شريكه، واشتركنا، وتشاركنا في كذا: أي صرنا فيه شركاء.
والشّرك: بوزن العلم- الإشراك والنصيب.
واصطلاحا:
عند الحنفية:
قال في (الاختيار): هي الخلطة وثبوت الحصة.
قال في (التعريفات): هي اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.
ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
قال الميداني: اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد (نقل عن القستهانى عن المضمرات).
وهي عندهم ضربان:
شركة أملاك. شركة عقود.
شركة أملاك: وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة، ويقال لها: (شركة الشيوع).
شركة العقود: وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه.
والأولى على قسمين:
شركة الجبر: وهي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما إذا ورثا مالا.
شركة الاختيار: وهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما.
والثانية على أربعة أقسام:
- شركة المفاوضة: وهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما بكسر الدال.
- وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة، وكفالة وتساويا مالا، وتصرفا، ودينا.
- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها.
- وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال، وخلاف الجنس.- شركة الصنائع (التقبل- الأبدان- الأعمال): وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا، والآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما.
- شركة الوجوه: هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما.
- وعرّفت: بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة.
وعند المالكية:
عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم: بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط.
وبالمعنى الأخص: بأنها بيع مالك كل بعضه، ببعض كلّ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع.
فائدة:
قال ابن عبد البر في (الكافي): أصل الشركة التساوي في رؤوس المال، والأعمال، والوضعية، والربح، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما.
وأقسامها عند المالكية ستة:
- شركة المفاوضة: وهي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت، وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع، والشراء، والكراء، والاكتراء في الحضور والغيبة.
- شركة العنان: أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلّا بإذن صاحبه [فإن كلّا منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد].
ولتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية.
قال ابن عرفة: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها.
قال: قال عياض: ضبطناه بكسر العين، وهو المعروف في كتب اللغة، وفي بعض كتب اللغة بفتحها ولم أروه. ومعنى قول ابن القاسم: لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم، ثمَّ ذكر الخلاف في تفسيرها، فقيل: الشريك المخصوص، وقيل: الشركة في شيء معين، وقيل: هذا على أن لا يبيع أحدهما إلّا بإذن الآخر.
- شركة الجبر: عرّفوها: بأنها أن يشترى شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة ولم يخطره بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة، ولم يتكلم ذلك التاجر، فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر.
- شركة العمل (الأبدان): أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا عملا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة [كحدادين، ونجارين، فلا يصح اشتراك حداد ونجار مثلا] عندهم.
- شركة الذمم: قال ابن عرفة: شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما.
وقال القاضي أبو محمد: هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما.
وصورتها: أن يتعاقد اثنان على أن يشتريا شيئا غير معين بثمن مؤجل في ذمتهما بالتضامن بمعنى أن كلّا منهما كفيل لصاحبه، ثمَّ يبيعانه، وما خرج من الربح فهو بينهما.
- شركة الوجوه (الوجه):
- وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم).
- وعرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس].
وصورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح.
- شركة القراض (المضاربة): انظر قراض.
وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي:
- شركة الإرث: وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.
- شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.
- شركة المتبايعين: وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها.
عند الشافعية:- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
- قال الشيخ زكريا: والأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك.
- وقال المناوي: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.
- قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
وهي أقسام:
- شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: (قوم فوضى): أي متساوون لا رئيس لهم، ونعام فوضى: أي مختلط بعضه ببعض.
ويقال: (أموالهم فوضى بينهم): أي هم شركاء فيها.
وذكر ابن قتيبة وجها آخر: وهي أنها من قولهم: (تفاوض الرجلان في الحديث): أي شرعا فيه جميعا.
وعرفها الأزهري: بأنها أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكناه ويملكانه ويستفيد أنه من ميراث وغيره (وهي باطلة عندهم).
- شركة الأبدان: هي شركة الأعمال التي سبق بيانها في مذهب المالكية، وهي غير جائزة عند الشافعية مطلقا.
- شركة العنان: قال الأزهري: الفراء زعم أنها سمّيت شركة العنان، لأنهما اشتركا في مال خاص، كأنه عنّ لهما: أي عرض لهما فاشتركا فيه.
وقال غيره: سميت شركة العنان، لأن كل واحد منهما عان صاحبه: أي عارضه بمال مثل ماله، وعمل مثل عمله، يقال: (عارضت فلانا أعارضه معارضة، وعاننته معانة وعنانا): إذا فعلت مثل فعله وحاذيت في شكله وعمله، والعن: الاعتراض.
وعنان اللجام مأخوذ من هذا، لأن سيريه تعارضا فاستويا.
وهي مشهورة عند العرب، قال الجعدي:
وشاركنا قريشا في تقاها ** وفي أحسابها شرك العنان

وقيل: سميت بذلك لظهورها، يقال: (عنّ الشيء): إذا ظهر، وقيل غير ذلك.
ومعناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه، ويكون الربح بينهم على نسبة أموالهم بشرائط مخصوصة.
[والشركة الجائزة عند الشافعية نوع واحد هي هذه الشركة].
وعند الحنابلة:
- عرفها ابن قدامة: بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف.- وفسرها الشيخ عثمان النجدي فقال: في استحقاق بنحو إرث أو عقد، واجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا، وهو خمسة أنواع:
- شركة العنان: أن يشترك اثنان فأكثر بنقد معلوم يحضرانه ولو من جنسين أو متفاوتا يعملان فيه والربح بينهما بحسب الشرط، ذكره في (عمدة الطالب).
- شركة الوجوه: أن يشترك اثنان فأكثر في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما فما ربحاه فهو بينهما، ذكره في (عمدة الطالب).
- شركة الأبدان: أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا بأبدانهما وما يرزقانه، فهو بينهما.
ملحوظة:
من شركة الأبدان الاشتراك في تملك المباحات كالاصطياد والاحتطاب ونحو ذلك.
- شركة المفاوضة: وهي الاشتراك في استثمار المال مع تفويض كل واحد لصاحبه في البيع، والشراء، والمضاربة، والتوكيل، والبيع بالدين، والسفر بالمال، والرهن وغير ذلك.
- شركة المضاربة: انظر مضاربة، وقراض.
راجع: [القاموس المحيط 1219، 1220، ومعجم المقاييس ص 557، والاختيار للموصلي 2/ 248، واللباب شرح الكتاب 1/ 121، والتعريفات ص 111، والمعاملات المالية 1/ 204 وما بعدها، والكافي لابن عبد البر ص 390، وشرح حدود ابن عرفة ص 431/ 435، 436، والنظم المستعذب 2/ 3، 4، وتحرير التنبيه ص 229، 230، وفتح الوهاب 1/ 217، والتوقيف ص 429، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 156، وهداية الراغب ص 368- 373، ومعجم المغني (شركة)، والمغني 5/ 10 مسألة 3627، وكفاية الأخيار 1/ 281، والمطلع ص 260].